شمس الدين محمد الحلي
388
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويكره أن يجعله من دين له عليه ، ولو أطلق جازت المقاصّة به . ويصحّ « 1 » أن يكون منفعة كسكنى الدار ، ولو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل ، وكذا المضمون إن تفرّقا وإلّا وجب البدل « 2 » ، ولو بان من الجنس معيبا ، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال ، وفي المضمون الأرش أو الإبدال وإن تفرّقا . ولو بان مستحقّا ، فإن كان معيّنا بطل مطلقا ، وإلّا بطل إن تفرّقا قبل إبداله . الثالث : تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع ، ويشترط العموميّة ، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل ، ولا يكفي العدّ في المعدود ، بل يجب الوزن دون الكيل . ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس ، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير هزّ ولا دقّ . ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا ، ولا في المجزوز جزّأ « 3 » . الرابع : تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قلّ ، كنصف يوم ، فلو قال : متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل . وتحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق ، ويجوز التقييد بالشمسيّة . وإذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة ، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين ، والباقي بالأهلّة ، ويلفّق اليوم .
--> ( 1 ) . في « أ » : « ويجوز » . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « وجب البذل » ولعلّه مصحّف . ( 3 ) . في « أ » : جززا .